السيد كمال الحيدري
114
منهاج الصالحين (1425ه-)
أيّ نوعٍ آخر على الأرض المغصوبة ، لكي تصحّ الصلاة . المسألة 402 : من سُجن في مكانٍ مغصوبٍ وصلّى فيه ، فصلاته صحيحة المسألة 403 : قد لا يكون المكان مغصوباً ، ولكن تجب على الإنسان مغادرته ، وتحرم عليه الإقامة فيه ؛ لمضرّة تصيبه في بدنه أو في دينه ، كالوقوع في الحرام من حيث يريد أو لا يريد ، فإذا عصى الإنسان ولم يغادره وصلّى فيه ، فإنّ صلاته صحيحة . المسألة 404 : مقتضى التأدّب لمن يريد الصَّلاة في العتبات المقدّسة لمشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) في نفس الروضة الشريفة التي فيها الضريح : أن لا يتقدّم في موضع صلاته على قبر المعصوم . وإن تعذّرت الصَّلاة عليه إلّا متقدّماً لشدّة الزحام ، صلّاها في المكان التابع ( الرّواق ونحوه ) . ولا يضرّ التقدّم هنا مع وجود حائطٍ ونحوه يفصل بين الضريح وموضع الصَّلاة . ولو تقدّم المصلّي على قبر المعصومين ( عليهم السلام ) وكان جاهلًا بموضع القبر أو جاهلًا بأنّه لا ينبغي التقدّم ، أو غفل عن ذلك ، فصلاته صحيحة . المسألة 405 : لا بأس بصلاة الرجل وإلى يمينه أو شماله أو أمامه امرأة تصلّي ، سواء أكانت زوجته أم قريبته أم أجنبيّة ، قربت منه مكاناً أو بعدت . وإن كان الأولى استحباباً أن يتقدّم الرجل ولو بصدره ، بحيث إذا سجدا يحاذي رأس المرأة ركبتي الرجل ، أو يكون بينهما حائلٌ - كجدارٍ ونحوه - وإن كان قصيراً لا يمنع من المشاهدة . المسألة 406 : يستحبّ إيقاع الصَّلاة في المسجد ، بل في بعض النصوص : أنّ الصَّلاة في المسجد فرادى أفضل من الصَّلاة في غيره جماعة . وأفضل المساجد : المسجد الحرام ، وفي بعض النصوص : أنّ الصَّلاة فيه تعدل ألف ألف صلاةٍ في غيره من المساجد . ثُمَّ مسجد النبيّ ( ص ) ، والصَّلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد ، ثُمَّ مسجد الكوفة ، والصَّلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ، ثُمَّ المسجد الأقصى ، والصَّلاة فيه تعدل ألف صلاة ، ثُمَّ